ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل ، وهو ثلث
سهم من ثمانية عشر ، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين .
ولو أوصى له بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث ، احتمل إعطاء
الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب النصيب
شرح
وهي أربعة من تسعة ، فيأخذونها مضروبة في الوفق من فريضة الإجازة وهو اثنان من
ستة وذلك ثمانية ، يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة ولا وفق فتضربها في ثمانية
عشر يبلغ أربعة وخمسين ، ومنها يصح .
قوله : ( ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل
- وهو ثلث سهم من ثمانية عشر - فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ) .
قد علم أن للوارث مع الإجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر ، ومع
الرد أربعة ، فالفضل بين النصيبين سهم .
فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه ، فاحتيج
إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ، فللمجاز له منها تسع وسدس تسع
وذلك سبعة ، وللآخرين تسعان اثنا عشر ، وللمجيز أحد عشر وهي تسع وخمسة
أسداس تسع ، ولكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان ( 1 ) .
قوله : ( ولو أوصى بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث ، احتمل
إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب
هامش
( 1 ) قد مر أنه إذا أجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورثة 3 من 18 وهي السدس ، وفي حالة عدم الإجازة
فلكل واحد من الورثة 4 من 18 ، والفرق بينهما حصة واحد ، فإذا أجاز واحد من الأولاد لواحد من الموصى لهم
فيستحق 3 / 1 حصة زيادة عن نصيبه ، فلمعرفة الحصص نضرب 3 * 18 = 54
فللمجاز له إضافة إلى حصته وهي التسع 1 من 54 ، ويساوي 7 وهو ما يعادل تسع وسدس تسع .
وللآخرين 9 / 2 * 54 = 12
وللمجيز 12 - 1 = 11 وهو ما يعادل تسع وخمسة أسداس تسع . ولكل من الابنين 9 / 2 * 54 = 12 .