تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر ، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين .
ولو أوصى له بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث ، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب النصيب
شرح
وهي أربعة من تسعة ، فيأخذونها مضروبة في الوفق من فريضة الإجازة وهو اثنان من ستة وذلك ثمانية ، يبقى سبعة للموصى لهم ينكسر على ثلاثة ولا وفق فتضربها في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين ، ومنها يصح . قوله : ( ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل - وهو ثلث سهم من ثمانية عشر - فنضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ) . قد علم أن للوارث مع الإجازة للجميع سدسا هو ثلاثة من ثمانية عشر ، ومع الرد أربعة ، فالفضل بين النصيبين سهم . فإذا أجاز واحد لواحد خاصة استحق المجاز له من سهم الفضل ثلثه ، فاحتيج إلى ضرب ثمانية عشر في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ، فللمجاز له منها تسع وسدس تسع وذلك سبعة ، وللآخرين تسعان اثنا عشر ، وللمجيز أحد عشر وهي تسع وخمسة أسداس تسع ، ولكل من الابنين الآخرين اثنا عشر هي تسعان ( 1 ) . قوله : ( ولو أوصى بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث ، احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له ، وإعطاء صاحب
هامش
( 1 ) قد مر أنه إذا أجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورثة 3 من 18 وهي السدس ، وفي حالة عدم الإجازة فلكل واحد من الورثة 4 من 18 ، والفرق بينهما حصة واحد ، فإذا أجاز واحد من الأولاد لواحد من الموصى لهم فيستحق 3 / 1 حصة زيادة عن نصيبه ، فلمعرفة الحصص نضرب 3 * 18 = 54 فللمجاز له إضافة إلى حصته وهي التسع 1 من 54 ، ويساوي 7 وهو ما يعادل تسع وسدس تسع . وللآخرين 9 / 2 * 54 = 12 وللمجيز 12 - 1 = 11 وهو ما يعادل تسع وخمسة أسداس تسع . ولكل من الابنين 9 / 2 * 54 = 12 .