ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل انصبائهم ، فالمال على ستة
إن أجازوا ، وإن ردوا فمن تسعة .
وإن أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليها التسعان .
ويحتمل أمران في المجاز له أن يكون له السدس الذي كان له حالة
إجازة الجميع فتأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر ، ويبقى
أحد عشر لا تنقسم ، فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر ، وأن يضم المجاز
له إلى البنين ، ويقسم الباقي على بعد التسعين عليهم ، فتضرب أربعة في
شرح
من الدلالات ، فلا يتم الفرق .
ووجه ما ذكره آخرا - وهو أن للموصى له الأخير ربع ما لكل واحد - أن
اللفظ يحتمل الأمرين معا ، وهو كون التشريك بينه وبين المجموع ، وبينه وبين كل
واحد ولا ترجيح ، فيجب الحمل على أقل الأمرين ، لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه .
ومجرد الاحتمال غير كاف في الحمل عليه ، وحينئذ فلا يفترق الحال بالنسبة إلى
المسألة الأولى والثانية ، وفي هذا اعتراف بضعف الفرق الذي ذكره ، والأصح استحقاق
الربع هنا كالخمس في الأولى .
ولا يخفى أن المراد بقوله : ( الربع في الجميع ) المائة والدار والعبد ، ولا يجوز أن
يراد جميع المسألتين الأولى والثانية ، لأن الذي له في الأولى هو الخمس ليس إلا .
قوله : ( ولو خلف ثلاث بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ، فالمال
على ستة إن أجازوا ، وإن ردوا فمن تسعة ) .
وذلك لأن أسهام البنين ثلاثة ، فمع الإجازة يضم إليها ثلاثة سهام الموصى لهم
تبلغ ستة ، ومع الرد فللموصى لهم الثلث أثلاثا ، وذلك من تسعة .
قوله : ( ولو أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان ،
ويحتمل أمران في المجاز له ، أن يكون له السدس الذي كان له حالة إجازة
الجميع فيأخذ السدس والتسعين - إلى قوله - فيضرب أربعة في تسعة ، فإن