تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين . وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر ، أو ابن وبنت ، أو ابن وزوجة ، وغيرهما .
شرح
فتزيد عليه مثل نصفه تصير سبعة وعشرين ) . هذا أيضا مثال آخر ذكر فيه العمل بكل من الطريقين للتمرن ، وصورته أنه لو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم والوصية بحالها ، أعني بالثلث : فعلى الطريق الأول : إذا أخذت الجزء الموصى به من مسألة الوصية يبقى سهمان لا ينقسمان على فريضة الورثة وهي تسعة ، لأن للجد الثلث وللأخوات ما يبقى أثلاثا ولا وفق ، فتضرب إحدى الفريضتين في الأخرى تبلغ سبعة وعشرين ، للموصى له الثلث تسعة ، وللجد ثلث الباقي ، وللأخوات ثلثاه أثلاثا . وعلى الطريق الثاني : قد علم أن مخرج الثلث ثلاثة ، ونسبته إلى ما يبقى بعد إسقاطه من المخرج أنه نصف ، فتزيد مثل نصف فريضة الورثة - وهي تسعة - عليها ، ولما لم يكن لها نصف صحيح ضربتها في مخرج النصف بلغت ثمانية عشر ، فزدت عليها مثل نصفها - وهو تسعة - بلغت سبعة وعشرين . قوله : ( وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر ، أو ابن وبنت ، أو ابن وزوجة وغيرهما ) . يختلف معنى العبارة بحسب اختلاف المشار إليه بذا من هكذا ، فإنه يمكن أن يكون المشار إليه هو ما تقدم في صدر البحث من قوله : ( إذ أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ) إلى آخر البحث ، والمعنى : إن الحكم فيما لو أوصى له بنصيب وارثين أو أكثر كالحكم فيما لو أوصى له بمثل نصيب واحد ، فكما أنه يزاد على سهام الورثة مثل نصيب واحد في الثاني يزاد على سهامهم مثل نصيب اثنين وأكثر في الأول . ولو أوصى بمثل نصيب وارثين أو أكثر لو كانا فكما لو أوصى بمثل نصيب واحد لو كان . ويمكن أن يكون المشار إليه هو قوله في آخر البحث : ( ولو أوصى بجزء