عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين .
وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر ، أو ابن وبنت ،
أو ابن وزوجة ، وغيرهما .
شرح
فتزيد عليه مثل نصفه تصير سبعة وعشرين ) .
هذا أيضا مثال آخر ذكر فيه العمل بكل من الطريقين للتمرن ، وصورته أنه
لو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم والوصية بحالها ، أعني بالثلث :
فعلى الطريق الأول : إذا أخذت الجزء الموصى به من مسألة الوصية يبقى
سهمان لا ينقسمان على فريضة الورثة وهي تسعة ، لأن للجد الثلث وللأخوات ما يبقى
أثلاثا ولا وفق ، فتضرب إحدى الفريضتين في الأخرى تبلغ سبعة وعشرين ، للموصى
له الثلث تسعة ، وللجد ثلث الباقي ، وللأخوات ثلثاه أثلاثا .
وعلى الطريق الثاني : قد علم أن مخرج الثلث ثلاثة ، ونسبته إلى ما يبقى بعد
إسقاطه من المخرج أنه نصف ، فتزيد مثل نصف فريضة الورثة - وهي تسعة - عليها ،
ولما لم يكن لها نصف صحيح ضربتها في مخرج النصف بلغت ثمانية عشر ، فزدت عليها
مثل نصفها - وهو تسعة - بلغت سبعة وعشرين .
قوله : ( وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر ، أو ابن
وبنت ، أو ابن وزوجة وغيرهما ) .
يختلف معنى العبارة بحسب اختلاف المشار إليه بذا من هكذا ، فإنه يمكن أن
يكون المشار إليه هو ما تقدم في صدر البحث من قوله : ( إذ أوصى له بمثل نصيب
أحد ورثته ) إلى آخر البحث ، والمعنى : إن الحكم فيما لو أوصى له بنصيب وارثين أو
أكثر كالحكم فيما لو أوصى له بمثل نصيب واحد ، فكما أنه يزاد على سهام الورثة مثل
نصيب واحد في الثاني يزاد على سهامهم مثل نصيب اثنين وأكثر في الأول . ولو أوصى
بمثل نصيب وارثين أو أكثر لو كانا فكما لو أوصى بمثل نصيب واحد لو كان .
ويمكن أن يكون المشار إليه هو قوله في آخر البحث : ( ولو أوصى بجزء