وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء
الوصية - وهو ثلث - يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية وهو واحد ، وتنسبه
إلى ما بقي وهو سهمان ، فإذا هو مثل نصفه ، تزيد على فريضة الورثة - وهو
ستة - مثل نصفه يصير تسعة .
ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم ، فعلى الأول
تأخذ جزء الوصية وهو الثلث ، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من
تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصح المسألتان ،
للموصى له تسعة ، وللأخوات اثنا عشر ، وستة للجد . وعلى الثاني تزيد على
التسعة مثل نصفها ، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية ،
وليس للتسعة نصف ، فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر ، فتزيد
شرح
الوصية موافقا لفريضتهم ، وقد مر في كلامنا مثال جميع الصور .
قوله : ( وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء
الوصية - وهو ثلث - يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية - وهو واحد -
وتنسبه إلى ما بقي - وهو سهمان - فإذا هو مثل نصفه ، وتزيد على فريضة
الورثة - وهو ستة - مثل نصفه يصير تسعة ) .
هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور ، وعلى هذا فقس .
قوله : ( ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم ، فعلى
الأول تأخذ جزء الوصية - وهو الثلث - يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة ،
لأنها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصح
المسألتان ، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد . وعلى الثاني
تزيد على التسعة مثل نصفها ، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة
الوصية ، وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر ،