تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء الوصية - وهو ثلث - يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية وهو واحد ، وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان ، فإذا هو مثل نصفه ، تزيد على فريضة الورثة - وهو ستة - مثل نصفه يصير تسعة .
ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم ، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية وهو الثلث ، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصح المسألتان ، للموصى له تسعة ، وللأخوات اثنا عشر ، وستة للجد . وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها ، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية ، وليس للتسعة نصف ، فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر ، فتزيد
شرح
الوصية موافقا لفريضتهم ، وقد مر في كلامنا مثال جميع الصور . قوله : ( وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة ، ثم تنظر إلى جزء الوصية - وهو ثلث - يخرج من ثلاثة ، فتأخذ جزء الوصية - وهو واحد - وتنسبه إلى ما بقي - وهو سهمان - فإذا هو مثل نصفه ، وتزيد على فريضة الورثة - وهو ستة - مثل نصفه يصير تسعة ) . هذا بيان العمل بالطريق الثاني في المثال المذكور ، وعلى هذا فقس . قوله : ( ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم ، فعلى الأول تأخذ جزء الوصية - وهو الثلث - يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة ، لأنها من تسعة ، فتضرب تسعة في ثلاثة يبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصح المسألتان ، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد . وعلى الثاني تزيد على التسعة مثل نصفها ، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية ، وليس للتسعة نصف فتضربه في مخرج النصف يصير ثمانية عشر ،