تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ج : تقديم الأجنبي . د : عدم الترتيب ، فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ، ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر ، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف ، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني ، وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس . وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لأن وصية الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر ، ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان . والتسوية ، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر ، وما زاد وصية ، وهما متساويان .
شرح
تقديم الأجنبي ، الرابع : عدم الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر ، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف ، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني ، وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس ، وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لأن وصية الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر ، ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان . والتسوية ، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر وما زاد وصية وهما متساويان ) . قد ذكر المصنف هنا أصلا بنى عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على ما ذكره الشارح الفاضل ( 1 ) ، وتحقيقه : إنه لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة ،
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 544 .