ج : تقديم الأجنبي .
د : عدم الترتيب ، فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ،
ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له بنصف
حصة ابن وله آخر ، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر
النصف ، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني ، وعلى الثالث يدفع إلى
الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس .
وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا ، لأن وصية الأجنبي
بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر ، ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان .
والتسوية ، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر ،
وما زاد وصية ، وهما متساويان .
شرح
تقديم الأجنبي ، الرابع : عدم الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على
الورثة ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية . فلو أوصى له
بنصف حصة ابن وله آخر ، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر
النصف ، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني ، وعلى الثالث يدفع إلى
الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس ، وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط
أخماسا ، لأن وصية الأجنبي بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر ، ووصية الابن
بتكملة النصف وهي سهمان . والتسوية ، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية
يحصل مثله بالميراث للآخر وما زاد وصية وهما متساويان ) .
قد ذكر المصنف هنا أصلا بنى عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على
ما ذكره الشارح الفاضل ( 1 ) ، وتحقيقه : إنه لو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة ،
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 544 .