ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابن وبنت ، فإن أجازا فالفريضة
من خمسة ، وإن ردا فمن تسعة .
ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ، ضربت مسألة الإجازة في مسألة
الرد تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في
مسألة الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة . فإن
شرح
قوله : ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت ، فإن أجازا
فالفريضة من خمسة ، وإن ردا فمن تسعة ) .
وجهه : أنهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت
خمسة .
وإن ردا فمن تسعة ، لأن الوصية بزيادة عن الثلث ، لأنها بالخمسين بطلت فيما
زاد على الثلث ، فيكون للموصى له الثلث وما يبقى للابن والبنت أثلاثا فتضرب ثلاثة
في ثلاثة تبلغ ما ذكر ( 1 ) .
قوله : ( ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة
الرد تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في
مسألة الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة - إلى
هامش
( 1 ) توضيحه : إنه لو كانت جميع الحصص 45 حصة - كما في المتن - فلو أجازا كان الموصى له كالابن الآخر فيكون
له خمسين 45 * 5 / 2 = 18 حصة .
وللابن أيضا 45 * 5 / 2 = 18 حصة .
وللبنت 45 * 5 / 1 = 9 حصص .
وإن ردا فيكون له الثلث 15 حصة ، وللابن 20 حصة ، وللبنت 10 حصص . والفرق بين حصة الإجازة وحصة
الرد 18 - 15 = 3 ، اثنان من نصيب الابن وواحدة من نصيب البنت .
وإن أجاز أحدهما ورد الآخر ، فإن أجاز الابن فتكون حصة الموصى له 15 + 2 = 17 حصة .
وللابن 20 - 2 = 18 حصة ، وللبنت 10 حصص
وإن أجازت البنت فتكون حصة الموصى له 15 + 1 = 16 حصة ، وللبنت 10 - 1 = 9 حصص ، وللابن
20 حصة .