تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابن وبنت ، فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، وإن ردا فمن تسعة . ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ، ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة . فإن
شرح
قوله : ( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن وبنت ، فإن أجازا فالفريضة من خمسة ، وإن ردا فمن تسعة ) . وجهه : أنهما إذا أجازا كان الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة . وإن ردا فمن تسعة ، لأن الوصية بزيادة عن الثلث ، لأنها بالخمسين بطلت فيما زاد على الثلث ، فيكون للموصى له الثلث وما يبقى للابن والبنت أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ ما ذكر ( 1 ) . قوله : ( ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة - إلى
هامش
( 1 ) توضيحه : إنه لو كانت جميع الحصص 45 حصة - كما في المتن - فلو أجازا كان الموصى له كالابن الآخر فيكون له خمسين 45 * 5 / 2 = 18 حصة . وللابن أيضا 45 * 5 / 2 = 18 حصة . وللبنت 45 * 5 / 1 = 9 حصص . وإن ردا فيكون له الثلث 15 حصة ، وللابن 20 حصة ، وللبنت 10 حصص . والفرق بين حصة الإجازة وحصة الرد 18 - 15 = 3 ، اثنان من نصيب الابن وواحدة من نصيب البنت . وإن أجاز أحدهما ورد الآخر ، فإن أجاز الابن فتكون حصة الموصى له 15 + 2 = 17 حصة . وللابن 20 - 2 = 18 حصة ، وللبنت 10 حصص وإن أجازت البنت فتكون حصة الموصى له 15 + 1 = 16 حصة ، وللبنت 10 - 1 = 9 حصص ، وللابن 20 حصة .