تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ولو قال : مثل نصيب بنتي ، وله مع البنت زوجة ، فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت ، وللزوجة سهم واحد . ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع ولو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين . وكذا لو كان مع الزوجات ابن ، وأوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ، ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين ، نضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين .
شرح
قوله : ( ولو قال : مثل نصيب بنتي ، وله مع البنت زوجة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد ولو قال : مثل نصيب الزوجة فله التسع ) . هذا هو الصواب ، وقال الشيخ رحمه الله إن له في الصورة الأولى سبعة من ستة عشر ، وكذا للبنت والزوجة سهمان ( 1 ) . وهو سهو ظاهر ، لأنه على هذا التقدير تكون الوصية من نصيب البنت خاصة ، ويكون سهم الزوجة من أصل التركة موفرا عليها . والواجب أن تكون الوصية من أصل التركة ، فيدخل النقص بها على كل واحد منهم بنسبة استحقاقه ، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق ، وهو تصحيح مسألة الفريضة ، وزيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك الجميع في النقص كما قررناه . وقال في الصورة الثانية : إن للزوجة سهما من ثمانية ، وللموصى له سهم ، وللبنت ستة أسهم ( 2 ) . وهو أيضا سهو لمثل ما قلناه وهو خروج الوصية من نصيب البنت خاصة فيكون من تسعة .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 6 . ( 2 ) المبسوط 4 : 6 .