ولو قال : مثل نصيب بنتي ، وله مع البنت زوجة ، فأجازتا فله سبعة
من خمسة عشر ، وكذا للبنت ، وللزوجة سهم واحد . ولو قال : مثل نصيب
الزوجة فله التسع ولو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين .
وكذا لو كان مع الزوجات ابن ، وأوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ،
ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين ، نضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام
الموصى له فيصير ستين .
شرح
قوله : ( ولو قال : مثل نصيب بنتي ، وله مع البنت زوجة وأجازتا فله
سبعة من خمسة عشر ، وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد ولو قال : مثل نصيب
الزوجة فله التسع ) .
هذا هو الصواب ، وقال الشيخ رحمه الله إن له في الصورة الأولى سبعة من ستة
عشر ، وكذا للبنت والزوجة سهمان ( 1 ) . وهو سهو ظاهر ، لأنه على هذا التقدير تكون
الوصية من نصيب البنت خاصة ، ويكون سهم الزوجة من أصل التركة موفرا عليها .
والواجب أن تكون الوصية من أصل التركة ، فيدخل النقص بها على كل واحد
منهم بنسبة استحقاقه ، فيكون من خمسة عشر عملا بالطريق السابق ، وهو تصحيح
مسألة الفريضة ، وزيادة مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى نصيبه عليها ليشترك
الجميع في النقص كما قررناه .
وقال في الصورة الثانية : إن للزوجة سهما من ثمانية ، وللموصى له سهم ، وللبنت
ستة أسهم ( 2 ) . وهو أيضا سهو لمثل ما قلناه وهو خروج الوصية من نصيب البنت
خاصة فيكون من تسعة .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 6 .
( 2 ) المبسوط 4 : 6 .