وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا .
ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث .
ولو كانوا ثلاثة فله الربع .
ولو كانوا أربعة فله الخمس ، وهكذا .
وطريقه أن تصحح مسألة الفريضة ، وتزيد عليها مثل نصيب من
أضيف الوصية إلى نصيبه ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب
الابن ، فله سهمان من خمسة إن أجازا .
ولو قال : مثل نصيب البنت فله الربع .
ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى له بمثل سهم بنت أو
أحد وراثه ، فله العشر .
ولو قال : مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر .
شرح
قوله : ( وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا ) .
قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، فلو أوصى
لوارث بمثل نصيب أحد وراثه فكالوصية للأجنبي .
قوله : ( ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما ) .
ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث ، وكونهم ذكورا أو
إناثا ، أو بالتفريق ، وكون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى ، وذكر
طريق ذلك ، واعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 422 ، المغني لابن قدامة 6 : 449 .