تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا . ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث . ولو كانوا ثلاثة فله الربع . ولو كانوا أربعة فله الخمس ، وهكذا . وطريقه أن تصحح مسألة الفريضة ، وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب الابن ، فله سهمان من خمسة إن أجازا . ولو قال : مثل نصيب البنت فله الربع . ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه ، فله العشر . ولو قال : مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر .
شرح
قوله : ( وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا ) . قد سبق جواز الوصية للوارث عندنا ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) ، فلو أوصى لوارث بمثل نصيب أحد وراثه فكالوصية للأجنبي . قوله : ( ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما ) . ذكر في هذه المسائل صورا مختلفة باختلاف عدد الوارث ، وكونهم ذكورا أو إناثا ، أو بالتفريق ، وكون الموصى به مثل نصيب الذكر أو مثل نصيب الأنثى ، وذكر طريق ذلك ، واعتبر الإجازة حيث كان متعلق الوصية زائدا على الثلث دون ما سواه .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 422 ، المغني لابن قدامة 6 : 449 .