شرح
فللموصى له أربعة .
وتوضيحه : إنه إذا فرض أن التركة ثلاثون ، وكل من أجرة المثل للحج والوصية
عشرة ، نقول : يخرج من الأصل شئ ، وهو تتمة أجرة الحج الباقية بعد التقسيط ،
يبقى من التركة ثلاثون إلا شيئا ، هي التركة في الحقيقة التي يؤخذ ثلثها ويصرف في
الوصايا ، وقد كان ثلثها عشرة إلا ثلث شئ ، ونصفها وهو خمسة إلا سدس شئ
للوصية والنصف الآخر للحج ، فإذا ضم ذلك إلى الشئ المأخوذ أولا من أصل التركة
صار للحج خمسة خمسة أسداس شئ ، وذلك لأنا جبرنا خمسة إلا سدس شئ بسدس شئ
بقي من الشئ خمسة أسداسه مع الخمسة ، ومجموع ذلك يعدل أجرة المثل للحج وهو
عشرة . فإذا أسقطت الخمسة بمثلها بقي خمسة أسداس شئ تعدل خمسة ، فالشئ
ستة ، فالتركة التي يؤخذ ثلثها أربعة وعشرون ، وثلثها ثمانية ، للموصى له أربعة وللأجرة
أربعة .
* * *