تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
فللموصى له أربعة . وتوضيحه : إنه إذا فرض أن التركة ثلاثون ، وكل من أجرة المثل للحج والوصية عشرة ، نقول : يخرج من الأصل شئ ، وهو تتمة أجرة الحج الباقية بعد التقسيط ، يبقى من التركة ثلاثون إلا شيئا ، هي التركة في الحقيقة التي يؤخذ ثلثها ويصرف في الوصايا ، وقد كان ثلثها عشرة إلا ثلث شئ ، ونصفها وهو خمسة إلا سدس شئ للوصية والنصف الآخر للحج ، فإذا ضم ذلك إلى الشئ المأخوذ أولا من أصل التركة صار للحج خمسة خمسة أسداس شئ ، وذلك لأنا جبرنا خمسة إلا سدس شئ بسدس شئ بقي من الشئ خمسة أسداسه مع الخمسة ، ومجموع ذلك يعدل أجرة المثل للحج وهو عشرة . فإذا أسقطت الخمسة بمثلها بقي خمسة أسداس شئ تعدل خمسة ، فالشئ ستة ، فالتركة التي يؤخذ ثلثها أربعة وعشرون ، وثلثها ثمانية ، للموصى له أربعة وللأجرة أربعة . * * *