ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على
إشكال .
شرح
إلى الوارث .
وجوابه : لا يلزم من امتناع القيام بها بخصوصها البطلان ، ولم لا تصرف في
الأقرب إلى مراد الموصي ، فإن الحقيقة إذا تعذرت وجب المصير إلى أقرب المجازات ،
خصوصا وقد انقطع حق الوارث من ذلك القدر ، فعوده يحتاج إلى دليل .
قوله : ( ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في
غمده على إشكال ) .
احترز بالمعين عما لو أوصى له بسيف ولم يعين ، ومقتضاه أنه لا يستحق الموصى
له إلا النصل ، وفيه نظر ، لأن الجفن جزء أو كالجزء من مسمى السيف عرفا . إذا
عرفت ذلك فلو أوصى له بسيف معين وكان له حلية دخلت الحلية في الوصية ، وكذا
الجفن - بفتح أوله : وهو الغمد بكسر أوله أيضا - إن كان في الغمد على إشكال في
دخوله على هذا التقدير .
ويحتمل أن يكون الإشكال في اشتراط ذلك ، لكن الرواية تشهد للأول ، وهو
المتبادر من اللفظ ، ومنشؤه حينئذ : من أن الجفن والحلية غير داخلين في مسمى السيف ،
لأنه اسم للنصل ، ونقل مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل . ومن قضاء العرف بدخوله ،
فإنه لا يفهم لو قال : إحمل السيف أو أنفذه إلي أو سافر به إلا الجميع ، حتى لو أخرجه
من جفنه في مثل هذه الأحوال عده العقلاء سفيها .
ورواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل
بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال ،