ولو أوصى له بسفينة ، أو صندوق ، أو جراب ، قيل : دخل المظروف .
شرح
قال : فقال : " لا ، بل السيف بما فيه له " ( 1 ) ، وفي طريق آخر عن أبي جميلة نحوه ( 2 ) .
قال المصنف في التذكرة : وأبو جميلة فيه قول ، لكن الرواية مناسبة للعقل ، فإن
الجفن كالجزء من السيف ، لافتقاره إليه وحاجته ، وعدم انفكاكه غالبا عنه ( 3 ) . واختار
الأكثر الدخول ، وهو الأقرب ، إلا أن تشهد قرينة بخلافه .
قوله : ( ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل : دخل
المظروف ) .
القول للشيخين ( 4 ) ، والصدوق ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) . وابن
البراج ( 8 ) ، ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل
أوصى لرجل بسيف ، وكان في جفن وعليه حلية - إلى أن قال - : قلت : رجل أوصى
لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال قال : فقال
أبو الحسن عليه السلام : " الصندوق بما فيه له " ( 9 ) .
وعن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه
السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : " هي للذي
أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما ، وليس للورثة شئ " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 44 حديث 1 ، الفقيه 4 : 161 حديث 561 ، التهذيب 9 : 211 حديث 837 .
( 2 ) الكافي 7 : 44 حديث 3 ، التهذيب 9 : 212 حديث 839 .
( 3 ) التذكرة 2 : 497 .
( 4 ) المقنعة : 102 ، النهاية : 614 .
( 5 ) المقنع : 166 .
( 6 ) نقل قوله العلامة في المختلف : 508 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 365 .
( 8 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 508 .
( 9 ) الكافي 7 : 44 حديث 1 ، الفقيه 4 : 161 حديث 561 التهذيب 9 : 211 حديث 837 .
( 10 ) الكافي 7 : 44 حديث 2 ، الفقيه 4 : 161 حديث 562 ، التهذيب 9 : 212 حديث 838 .