تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر .
ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو عشر العشر ، وما يعينه الوارث .
شرح
قوله : ( ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر ) . القول الأول للشيخ رحمه الله في الخلاف ( 1 ) ، واختاره ابن حمزة ( 2 ) ، وهو قول الصدوق ابن بابويه ( 3 ) ، وقول المصنف : ( وقيل يحمل على النذر ) فيه إيماء إلى أن القول بتفسير الكثير في الوصية بثمانين محمول على القول بذلك في النذر ، لورود الرواية ( 4 ) بذلك فيه دون الوصية . وذكر الشيخ في الخلاف في الإقرار ورود الرواية بأن الوصية بمال كثير تنزل على ثمانين ( 5 ) ، واعترضه ابن إدريس بأن الرواية بذلك إنما وردت فيمن نذر أن يتصدق بمال كثير ، وما وردت في الوصية ، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا ( 6 ) . وجهله المصنف في التذكرة ( 7 ) ، ورد كلامه ونفى البأس عن قوله والظاهر هو الأول ، وهو مختار ابن إدريس ( 8 ) ، واختاره المصنف في المختلف ، للأصل ، وعدم نهوض مثل ذلك دليلا على التعيين ( 9 ) . قوله : ( ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 178 مسألة 8 كتاب الوصايا . ( 2 ) الوسيلة : 378 . ( 3 ) المقنع : 163 . ( 4 ) الكافي 7 : 463 حديث 21 . ( 5 ) الخلاف 2 : 89 مسألة 1 كتاب الإقرار . ( 6 ) السرائر : 383 . ( 7 ) التذكرة 2 : 496 . ( 8 ) السرائر : 384 . ( 9 ) المختلف : 502 .