ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر .
ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو عشر
العشر ، وما يعينه الوارث .
شرح
قوله : ( ولو قال : أعطوه كثيرا فكذلك ، وقيل : يحمل على النذر ) .
القول الأول للشيخ رحمه الله في الخلاف ( 1 ) ، واختاره ابن حمزة ( 2 ) ، وهو قول
الصدوق ابن بابويه ( 3 ) ، وقول المصنف : ( وقيل يحمل على النذر ) فيه إيماء إلى أن القول
بتفسير الكثير في الوصية بثمانين محمول على القول بذلك في النذر ، لورود الرواية ( 4 )
بذلك فيه دون الوصية .
وذكر الشيخ في الخلاف في الإقرار ورود الرواية بأن الوصية بمال كثير تنزل
على ثمانين ( 5 ) ، واعترضه ابن إدريس بأن الرواية بذلك إنما وردت فيمن نذر أن
يتصدق بمال كثير ، وما وردت في الوصية ، ولا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا ( 6 ) .
وجهله المصنف في التذكرة ( 7 ) ، ورد كلامه ونفى البأس عن قوله والظاهر هو
الأول ، وهو مختار ابن إدريس ( 8 ) ، واختاره المصنف في المختلف ، للأصل ، وعدم نهوض
مثل ذلك دليلا على التعيين ( 9 ) .
قوله : ( ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع ، أو
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 178 مسألة 8 كتاب الوصايا .
( 2 ) الوسيلة : 378 .
( 3 ) المقنع : 163 .
( 4 ) الكافي 7 : 463 حديث 21 .
( 5 ) الخلاف 2 : 89 مسألة 1 كتاب الإقرار .
( 6 ) السرائر : 383 .
( 7 ) التذكرة 2 : 496 .
( 8 ) السرائر : 384 .
( 9 ) المختلف : 502 .