ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم ، استخرج العدد
بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، ويحتمل تخيير الورثة .
ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته
من الثلث ، وإلا المحتمل .
ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلثه .
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : يعتق من لا
شرح
هذا إذا أوصى بعتقهم من غير ترتيب ، ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى
يستوفى الثلث .
قوله : ( ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخرج
العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث ، ويحتمل تخيير الورثة ) .
وجه الأول : إن الوصية بالعتق حق للمعتق ، ولا ترجيح لبعضهم على غيره ،
لانتفاء التعيين ، فوجب استخراج ذلك العدد بالقرعة .
ووجه الثاني : إن متعلق الوصية متواطئ فيتخير في تعيينه الوارث ، وذلك لأنه
لولاه لكانت الوصية إما بعتق مبهم بحسب نفس الأمر ، أو معين عند الموصي دون
الوارث ، وكلاهما باطل ، للزوم التكليف بما لا يطاق . ولأن المتبادر من اللفظ هو
الاكتفاء بعتق أي عدد كان من الجميع فتعين الحمل عليه ، وهذا أقوى والعمل بالقرعة
أحوط .
قوله : ( ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت
قيمته من الثلث . . . ) .
وجهه : إن المنجز كالوصية في اعتباره من الثلث إذا وقع في المرض على أصح
القولين ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله .
قوله : ( ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن تعذر قيل : أعتق من لا