تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ، فيعتق النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال .
شرح
في حواشيه العمل بالرواية . قوله : ( ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا ، فيعتق النصيب ويقوم عليه الباقي على إشكال ) . الإشكال في تقويم الباقي من المشترك ، ومنشؤه : من اختلاف الأصحاب وتعارض الأدلة . فقال الشيخ في النهاية : يقوم عليه إن كان ثلثه يحتمله ، وإلا عتق منه بقدر ما يحتمل ( 1 ) ، وتبعه ابن البراج ( 2 ) ، واختاره المصنف في المختلف ( 3 ) ، لعموم قوله عليه السلام : " من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق في باقيه " ( 4 ) ، وقد أوجد سبب العتق بالوصية فكان معتقا ومن ثم كان له الولاء . ولرواية أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل تحضره الوفاة وله المماليك لخاصة نفسه وله مماليك بشركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، فما حال الذين في الشركة فكتب : " يقومون عليه إن كان ماله يحتمله فهم أحرار " ( 5 ) . وقال في المبسوط - واختاره ابن إدريس ( 6 ) ، والمصنف في التذكرة ( 7 ) - : لا يقوم ، لأن إعتاق بعض الرقيق إنما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكا للباقي أو كان
هامش
( 1 ) النهاية : 616 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 509 . ( 3 ) المختلف : 509 . ( 4 ) عوالي اللئالئ 2 : 298 حديث 2 . ( 5 ) الفقيه 4 : 158 حديث 549 ، التهذيب 9 : 222 حديث 872 . ( 6 ) السرائر : 390 . ( 7 ) التذكرة 2 : 487 .