تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
تعلقت بالرقبة ، كما لو استأجره على وجه خاص ثم أبرأ ذمته ، أو أسلفه في حنطة وشرط كونها من حنطة بلد ثم أبرأ ذمته ، وحينئذ فيكون حقا للوارث ، لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده . ولو أسقطها بعد طروء العتق احتمل أيضا كونها للوارث ، لأن العتق لم يؤثر في المنافع ، وإنما أثر في الرقبة وبقيت المنافع مستثناة مملوكة ، فإذا أسقط حقه منها رجعت إلى الوارث ، لكونها متلقاة عن مورثه للموصى له ، فإذا بطل حقه منها عادت إلى الوارث ، لقيامه مقامه . ويحتمل ثبوتها للمعتق ، لأنها مملوكة للموصى له ، فإذا أبرأ ذمة المعتق منها كان ذلك هبة له ، فيكون هو المالك لها دون الوارث . إذا عرفت ذلك فاعلم أن عبارة الكتاب لا تأبى أن يكون المراد : أسقط الخدمة في حال الرقية ، وهو الذي ذكره المصنف في التذكرة والتحرير ( 1 ) . والثاني وإن كان محتملا ويؤيده مناسبة ما قبله ، إلا أنه بعيد جدا من حيث الدليل ، فالأولى حمل العبارة على الأول . وفي بعض القيود المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الحمل على الثاني - وهو ما بعد العتق - وفيه ما عرفت . ثم إن قوله : ( مطلقا ) يمكن أن يراد به ما قبل المؤقتة ، لتندرج فيه المؤبدة ، فتكون العبارة شاملة للأقسام الثلاثة ، وهو أولى وإن كان لا يخلو من تكلف . ويمكن أن يكون المراد : إسقاط الخدمة بأقسامها ، أما مطلقا - أي : بحيث لم يدع فيها حقا - ، أو مؤقتة - أي : أسقطها إلى أجل كما لو أسقط عنه الخدمة سنة أو شهرا - ، وهو صحيح أيضا ، إلا أنه لو أريد هذا لكان حقه أن يقول : مطلقا أو مؤقتا ، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من مسامحة .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 506 ، التحرير 2 : 296 .
جامع المقاصد — صفحة 199 | المحقق الكركي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث