تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ولو كانوا منتشرين دخل الإناث .
ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم بسبب . ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات .
ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب .
شرح
ويمكن الجواب بأن الدليل قد قام على ذلك ولا يلزم منه ثبوت الحكم في كل موضع . واحترز بقوله : ( وهم منحصرون ) عما إذا لم يكونوا محصورين ، وصرح بحكم هذا بقوله : ( ولو كانوا منتشرين دخل الإناث ) . قال المصنف في التذكرة في آخر البحث : هذا إذا كانوا محصورين ، وإما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث إجماعا ( 1 ) . قوله : ( ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم بسبب ) . كذا فسر المصنف في التحرير ( 2 ) ، والشهيد في الدروس ( 3 ) . وقيل بدخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل ( 4 ) ، والذي في كلام أهل اللغة أن الأرملة هي المحتاجة المسكينة ( 5 ) . قوله : ( ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات ) . لأن لفظ الأخوة لا يشملهن إلا مجازا . قوله : ( ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 477 . ( 2 ) التحرير 1 : 302 . ( 3 ) الدروس : 244 . ( 4 ) قاله بعض العامة ، انظر : المجموع 15 : 464 . ( 5 ) الصحاح 4 : 1713 " رمل " .