ولو كانوا منتشرين دخل الإناث .
ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم
بسبب . ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات .
ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب .
شرح
ويمكن الجواب بأن الدليل قد قام على ذلك ولا يلزم منه ثبوت الحكم في كل
موضع .
واحترز بقوله : ( وهم منحصرون ) عما إذا لم يكونوا محصورين ، وصرح بحكم
هذا بقوله : ( ولو كانوا منتشرين دخل الإناث ) . قال المصنف في التذكرة في آخر
البحث : هذا إذا كانوا محصورين ، وإما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل
فيه الذكور والإناث إجماعا ( 1 ) .
قوله : ( ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بن عنهم
بسبب ) .
كذا فسر المصنف في التحرير ( 2 ) ، والشهيد في الدروس ( 3 ) . وقيل بدخول من
لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل ( 4 ) ، والذي في كلام أهل اللغة أن الأرملة هي
المحتاجة المسكينة ( 5 ) .
قوله : ( ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات ) .
لأن لفظ الأخوة لا يشملهن إلا مجازا .
قوله : ( ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ، ولا من له أب ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 477 .
( 2 ) التحرير 1 : 302 .
( 3 ) الدروس : 244 .
( 4 ) قاله بعض العامة ، انظر : المجموع 15 : 464 .
( 5 ) الصحاح 4 : 1713 " رمل " .