وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود .
أما لو لم يكن فإنها تبطل ، أما لو قال : طبلا من مالي فإنه يشترى
له طبل حرب .
ولو أوصى له بدف صحت ،
شرح
يبقى معه اسم الطبل على ما سبق صحت الوصية ، وهو مفهوم قوله : ( لا يصلح إلا
له . . . ) .
وقوله : ( وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة
كالعود ، أما لو لم يمكن فإنها تبطل ) .
أي : وكما تصح الوصية إذا أوصى له بطبل من طبوله ، وكان له طبل لهو وطبل
حرب ونزل على طبل الحرب ، فكذا لو أوصى بنفس المحرم ، والحال أنه يمكن إزالته
عن صفته المحرمة ، كما لو أوصى بعود لهو ، وتقريبه معلوم مما سبق .
أما لو لم تمكن الإزالة مع بقاء الاسم فإن الوصية باطلة ، لامتناع الوصية
بالمحرم كما سبق ، وقد تقدم تحقيق ذلك في المطلب الرابع قبل هذا في الوصية بالطبل .
قوله : ( أما لو قال : طبلا من مالي فإنه يشترى له طبل حرب ) .
أي : أما لو أوصى له بطبل من ماله ولم يقل : من طبولي ، فإنه يشترى له طبل
محلل ، لأن الطبل المشترى من ماله تصدق عليه الوصية . ولا فرق في ذلك بين أن
يكون له طبل محرم لا يقبل الإصلاح وعدمه .
والظاهر أن قول المصنف : ( فإنه يشترى له طبل حرب ) ليس على جهة
التحتم ، بل يكفي مطلق الطبل المحلل ، لصدق اللفظ عليها بالتواطؤ ، نعم لو دلت
القرينة على شئ وجب الحمل عليه .
قوله : ( ولو أوصى له بدف صحت ) .
لأنه يجوز استعماله في الأملاك والختان ، ومنع الصحة الشيخ في المبسوط ، لأنه