تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة ، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية ، فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة .
شرح
بالتشقيص إلى اثنين ، فإن التصرف بثلث التركة باعتبار العين ، وبما زاد باعتبار النقص الحاصل في القيمة ، فإن قيمة المصراعين الآخرين أربعة ، فقد فات من القيمة خمسة من تسعة ، فيجئ احتمال البطلان واحتمال الصحة ، ووجههما ما سبق . لكن هنا إن قلنا بالبطلان لم نحكم به مطلقا ، بل في الفرض الذي لزم التصرف . في أزيد من الثلث ، دون ما دونه مما لا يلزم فيه ذلك ، فإذا أبطلنا الوصية أو البيع مثلا في المصراع صححناه في جزء منه لا يستلزم ذلك . واعلم أن ما فرضه المصنف من مصراعي باب وزوجي خف ، قيمتهما معا ستة وكل واحد وحده اثنان لا يطابق الفرض ، لأن التصرف في مصراع تصرف في نصف التركة لا في ثلثها ، اللهم إلا أن يريد كون التصرف في ثلثي المصراع على وجه يلزم منه نقص ما زاد على ثلث القيمة . قوله : ( ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة ، أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية ، فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة ) . هذان فرعان على المسألتين السابقتين : الأول : على القول بالبطلان بالنسبة إلى الوصية والمنجز في كل من المسألتين ، فمع البطلان لوجود ما يقتضيه لو أجاز بعض الورثة ذلك التصرف لم يعتبر ، لأن حصته من النقص وإن سقط اعتبارها بالإجازة ، إلا أن ذلك لا يرفع لزوم التصرف فيما زاد على الثلث بالنسبة إلى النقص اللازم بالنسبة إلى جميع الورثة .