تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المقاصد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة .
وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة ، وكل واحد اثنان .
شرح
قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة ، وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة وكل واحد اثنان ) . هذا البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به ، قال الشارح : وهذا من خصائص المصنف ( 1 ) . وتحقيقه : إنه لو اشتملت الوصية ، أو المنجز الواقع في مرض الموت على التصرف في أكثر من الثلث ، وكان ذلك - أعني التصرف في أكثر من الثلث - لازما على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه ، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو فيما دونه على اختلاف أقسامه . مثاله : لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين ولزم من الوصية بشقص منها ، أي شئ قدر من ثلث وربع وثمن وعشر ، ودون ذلك من الأجزاء التي يتصور تعلق الوصية بها نقصان القيمة ، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى عشرة ، كسيف وجوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا ، ففي صحة التصرف بالوصية والمنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث وما دونه وجهان : أحدهما : البطلان ، لأنها وصية بغير المعروف ، لاقتضائها تفويت ما زاد على الثلث على الورثة ، على كل تقدير من التقديرات التي تفرض ، ومتى كانت الوصية
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 510 .