قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه
أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة .
وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي
خف قيمتهما معا ستة ، وكل واحد اثنان .
شرح
قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه
أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة ، وكذا الإشكال لو أوصى
له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة وكل واحد
اثنان ) .
هذا البحث من توابع ما تقدم من أحكام الموصى به ، قال الشارح : وهذا من
خصائص المصنف ( 1 ) .
وتحقيقه : إنه لو اشتملت الوصية ، أو المنجز الواقع في مرض الموت على
التصرف في أكثر من الثلث ، وكان ذلك - أعني التصرف في أكثر من الثلث - لازما
على كل تقدير يفرض وقوع التصرف عليه ، سواء فرض كون التصرف في الثلث أو
فيما دونه على اختلاف أقسامه .
مثاله : لو كانت قيمة العين التي هي مجموع التركة ثلاثين ولزم من الوصية
بشقص منها ، أي شئ قدر من ثلث وربع وثمن وعشر ، ودون ذلك من الأجزاء التي
يتصور تعلق الوصية بها نقصان القيمة ، بحيث ترجع القيمة بسبب التشقيص إلى
عشرة ، كسيف وجوهر يؤثر التشقيص في نقصان قيمته تأثيرا فاحشا ، ففي صحة
التصرف بالوصية والمنجز على الوجه المذكور بالنسبة إلى الثلث وما دونه وجهان :
أحدهما : البطلان ، لأنها وصية بغير المعروف ، لاقتضائها تفويت ما زاد على
الثلث على الورثة ، على كل تقدير من التقديرات التي تفرض ، ومتى كانت الوصية
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 510 .