شرح
ويتوقف لزومها على الإجازة ، وهذه وصية باطلة ، وإن كان قد قدح في هذا التعليل ،
لكن قول المصنف : ( لا عبرة بإجازة بعض الورثة ) ينافي ذلك .
ويمكن أن تفرض المسألة فيما إذا كان تعدد الورثة لا يقتضي التشقيص
المنقص للقيمة ، كما لو كانت التركة أعيانا متساوية متعادلة في القيمة ، بحيث يختص
كل وارث بعين من غير لزوم تشقيص ، أو خص المريض كل واحد بعين هي قدر
حصته ، إلا أنه لو أوصى لأجنبي بثلث الجميع على وجه يلزم منه التشقيص المنقص
للقيمة ، ففي هذه الصورة على القول بالبطلان لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه ،
وإنما تؤثر إجازة الجميع .
* * *