دليل يعتد به .
وحجتنا على الجواز وجوه :
منها : ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي
عبد الله ، عليه السلام ( 1 ) : أسمع ( 2 ) الحديث منك ، فأزيد وأنقص . قال : إن كنت تريد
معانيه فلا بأس . ( 3 )
ومنها : أن الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة . ومن المعلوم : أن
تلك القصة وقعت إما بغير العربية ، أو بعبارة واحدة . منها . وذلك دليل على جواز
نسبة المعنى إلى القائل وإن تغاير اللفظ .
أصل
إذا أرسل العدل الحديث . بأن رواه عن المعصوم عليه السلام ولم يلقه .
سواء ترك ذكر الواسطة رأسا ، أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره . كقوله : " عن
رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة .
والأقوى عندي : عدم القبول مطلقا وهو مختار والدي - رحمه الله - ( 4 ) .
وقال العلامة ( 5 ) - رحمه الله - في النهاية ( 6 ) : الوجه المنع ، إلا إذا عرف أنه لا
يرسل إلا مع عدالة الواسطة ، كمراسيل محمد بن أبي عمير من الامامية . وكلامه
في التهذيب ( 7 ) خال عن هذا الاستثناء . وهو الوجه ، لما سنبينه . وحكى في النهاية ( 8 ) : القول
بالقبول عن جماعة من العامة . ثم قال : وهو قول محمد بن خالد من قدماء
الامامية .
وقال المحقق ( 9 ) رحمه الله إذا أرسل الراوي الرواية . قال الشيخ رحمه الله : إن
هامش
1 - ص - ب
2 - السمع - ج
3 - أصول الكافي ، ج 1 ص 51 ، ح 2
4 - ره - ب - ج
5 - نهاية الأصول ورقة ( 237 ) الصفحة الثانية السطر الخامس
6 - في النهاية - ليس في - ب - ج
7 - تهذيب الأصول ص 89 ظهر الصفحة المبحث الثاني
8 - نهاية الأصول ورقة ( 237 ) المبحث العاشر 9 - معارج الأصول ص 151