صحته فلا ينهض ( 1 ) حجة . وأما ثانيا ، فلان الافتاء بما يحتمل ( 2 ) التأويل وإن كان
محتملا إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة عليهم السلام ،
أقرب وأظهر ، وذلك كاف في الترجيح ( 3 ) . فكلام الشيخ عندي هو الحق .
هامش
1 - تنهض - ج
2 - بما لا يحتمل - ب
3 - في هذا الترجيح - ج