بشئ يقع الحد والعقوبة فيه في جسده . فإن اعترافه جائز عليه ، ولا يتهم أن يوقع على
نفسه هذا .
قال مالك : وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده . فإن اعترافه غير جائز
على سيده .
قال مالك : ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ، إن سرقاهم ،
قطع . لان حالهما ليست بحال السارق . وإنما حالهما حال الخائن . وليس على الخائن قطع .
قال مالك ، في الذي يستعير العارية فيجحدها : إنه ليس عليه قطع . وإنما مثل ذلك مثل
رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك . فليس عليه فيما جحده قطع .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت . قد جمع المتاع ولم يخرج
به : إنه ليس عليه قطع . وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل .
فليس عليه حد . ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا . وهو يريد أن يصيبها حراما .
فلم يفعل . ولم يبلغ ذلك منها . فليس عليها أيضا ، في ذلك ، حد .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أنه ليس في الخلسة قطع . بلغ ثمنها ما يقطع فيه ،
أو لم يبلغ .
هامش
( يصيبها ) يجامعها . ( ولم يبلغ ذلك منها ) أي لم يدخل حشفته فيها .