تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 841

مساهمون:

ص٨٤١
بشئ يقع الحد والعقوبة فيه في جسده . فإن اعترافه جائز عليه ، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا . قال مالك : وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده . فإن اعترافه غير جائز على سيده . قال مالك : ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ، إن سرقاهم ، قطع . لان حالهما ليست بحال السارق . وإنما حالهما حال الخائن . وليس على الخائن قطع . قال مالك ، في الذي يستعير العارية فيجحدها : إنه ليس عليه قطع . وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك . فليس عليه فيما جحده قطع . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت . قد جمع المتاع ولم يخرج به : إنه ليس عليه قطع . وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل . فليس عليه حد . ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا . وهو يريد أن يصيبها حراما . فلم يفعل . ولم يبلغ ذلك منها . فليس عليها أيضا ، في ذلك ، حد . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أنه ليس في الخلسة قطع . بلغ ثمنها ما يقطع فيه ، أو لم يبلغ .
هامش
( يصيبها ) يجامعها . ( ولم يبلغ ذلك منها ) أي لم يدخل حشفته فيها .