تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 842

مساهمون:

ص٨٤٢
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة ( 1 ) باب الحد في الخمر 1 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب . فزعم أنه شراب الطاء . وأنا سائل عما شرب . فإن كان يسكر جلدته . فجلده عمر الحد تاما . أخرجه البخاري في : 74 - كتاب الأشربة ، 10 - باب الباذق . ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة . ونصه : وقال عمر : وجدت من عبيد الله ريح شراب . وأنا سائل عنه . فإن كان يسكر جلدته . 2 - وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي ، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل . فقال له علي بن أبي طالب . نرى أن تجلده ثمانين . فإنه إذا شرب سكر . وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى . أو كما قال . فجلد عمر في الخمر ثمانين .
هامش
1 - ( الطلاء ) هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ . وشبه بطلاء الإبل . وهو القطران الذي يطلى به الجرب . 2 - ( هذي ) خلط وتكلم بما لا ينبغي . ( افترى ) كذب وقذف .
الموطأ — صفحة 842 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك