بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الأشربة
( 1 ) باب الحد في الخمر
1 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب
خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب . فزعم أنه شراب الطاء . وأنا سائل
عما شرب . فإن كان يسكر جلدته . فجلده عمر الحد تاما .
أخرجه البخاري في : 74 - كتاب الأشربة ، 10 - باب الباذق . ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة .
ونصه : وقال عمر : وجدت من عبيد الله ريح شراب . وأنا سائل عنه . فإن كان يسكر جلدته .
2 - وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي ، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر
يشربها الرجل . فقال له علي بن أبي طالب . نرى أن تجلده ثمانين . فإنه إذا شرب سكر .
وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى . أو كما قال . فجلد عمر في الخمر ثمانين .
هامش
1 - ( الطلاء ) هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ . وشبه بطلاء الإبل . وهو القطران الذي يطلى به
الجرب .
2 - ( هذي ) خلط وتكلم بما لا ينبغي . ( افترى ) كذب وقذف .