ولا من يأمن على بيته . ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع ، فلا قطع عليه .
وكذلك الأمة ، إذا سرقت من متاع سيدها ، لا قطع عليها .
وقال ، في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، فدخل سر فسرق من متاع
امرأة سيده ما يجب فيه القطع : إنه تقطع يده .
قال : وكذلك أمه المرأة . إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها . ولا ممن تأمن على بيتها .
فدخلت سرا . فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع : أنها تقطع يدها .
قال مالك : وكذلك الرجل . يسرق من متاع امرأته . أو المرأة . تسرق من متاع زوجها .
ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه ، في بيت سوى
البيت الذي يغلقان عليهما . وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه . فإن من سرق منهما
من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع ، فعليه القطع فيه .
قال مالك ، في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح : أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما ،
فعلى من سرقهما القطع . وإن خرجا من حرزهما وغلقهما ، فليس على من سرقهما قطع .
قال : وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق .
قال مالك : والامر عندنا ، في الذي ينبش القبور : أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب
فيه القطع . فعليه فيه القطع .
وال مالك : وذلك أن القبر حرز لما فيه . كما أن البيوت حرز لما فيها .
قال : ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر .
الموطأ — صفحة 838
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٨٣٨