تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
ولا من يأمن على بيته . ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع ، فلا قطع عليه . وكذلك الأمة ، إذا سرقت من متاع سيدها ، لا قطع عليها . وقال ، في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته ، فدخل سر فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع : إنه تقطع يده . قال : وكذلك أمه المرأة . إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها . ولا ممن تأمن على بيتها . فدخلت سرا . فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع : أنها تقطع يدها . قال مالك : وكذلك الرجل . يسرق من متاع امرأته . أو المرأة . تسرق من متاع زوجها . ما يجب فيه القطع : إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه ، في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما . وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه . فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع ، فعليه القطع فيه . قال مالك ، في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح : أنهما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما ، فعلى من سرقهما القطع . وإن خرجا من حرزهما وغلقهما ، فليس على من سرقهما قطع . قال : وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق . قال مالك : والامر عندنا ، في الذي ينبش القبور : أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القطع . فعليه فيه القطع . وال مالك : وذلك أن القبر حرز لما فيه . كما أن البيوت حرز لما فيها . قال : ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر .
الموطأ — صفحة 838 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك