أن عليه نصف حد الحر في الخمر . وأن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ،
قد جلدوا عبيدهم ، نصف حد الحر في الخمر .
4 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ما من
شئ إلا الله يحب أن يعفى عنه . ما لم يكن حدا .
قال يحيى : قال مالك : والسنة عندنا ، أن كل من شرب شرابا مسكرا ، فسكر أو
لم يسكر ، فقد وجب عليه الحد .
( 2 ) باب ما ينهى أن ينتبذ فيه
5 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب
الناس في بعض مغازيه . قال عبد الله بن عمر : فأقبلت نحوه . فانصرف قبل أن أبلغه . فسألت
ماذا قال ؟ فقيل لي : نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت .
أخرجه مسلم في : 36 - كتاب الأشربة 6 - باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء ، حديث 48 .
6 - وحدثني عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ،
هامش
4 - ( ما من شئ ) نكرة وقعت في سياق النفي وضم إليها « من » الاستغراقية لإفادة الشمول . أي ليس
شئ من الذنوب .
5 - ( ينبذ ) يطرح . ( الدباء ) القرع . ( المزفت ) المطلي بالزفت . لأنه يسرع إليها الإسكار .
فربما شرب منه من لا يشعر بذلك ظانا أنه لم يبلغ الإسكار ، وقد بلغه .