تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 836

مساهمون:

ص٨٣٦
اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح . فوجدوا الحلي عند صائغ ، زعم أن الأقطع جاءه به . فاعترف به الأقطع . أو شهد عليه به . فأمر به أبو بكر الصديق . فقطعت يده اليسرى . وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته . قال يحيى : قال مالك : الامر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه ، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده . لجميع من سرق منه . إذا لم يكن أقيم عليه الحد . فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ، ثم سرق ما يجب فيه القطع ، قطع أيضا . 31 - وحدثني عن مالك ، أن أبا الزناد أخبره ، أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة . ولم يقتلوا أحدا . فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل . فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك . فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : لو أخذت بأيسر ذلك . قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : الامر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس . التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة . قد أحرزها أهلها في أوعيتهم . وضموا بعضها إلى بعض : إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه . فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع . فإن عليه القطع . كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن . ليلا ذلك أو نهارا . قال مالك ، في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع . ثم يوجد معه ما سرق فيدر إلى صاحبه : إنه تقطع يده .
هامش
( بيت أهل هذا البيت ) أي أغار عليهم ليلا بأخذ العقد . 31 - ( في حرابة ) أي مقاتلة . ( لو أخذت بأيسر ذلك ) أي أهونه لكان أحسن . فحذف جواب لو . أو هي للتمني ، فلا جواب لها .