27 - وحدثني عن مالك ، عن زريق بن حكيم ، أنه أخبره ، أنه أخذ عبدا آبقا قد
سرق . قال فأشكل على أمره . قال فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز . أسأله عن ذلك .
وهو الوالي يومئذ . قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق
كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده . وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه
- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم -
فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا ، فاقطع يده .
وحدثني عن مالك أنه بلغه ، أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير
كانوا يقولون : إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع ، قطع .
قال مالك : وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه
القطع ، قطع .
( 9 ) باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان
28 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، أن صفوان
ابن أمية قيل له : إنه من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن أمية المدينة . فنام في المسجد
وتوسد رداءه . فجاء سارق فأخذ رداءه . فأخذ صفوان السارق . فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
هامش
27 - ( نكالا ) أي عقوبة لهما . ( عزيز ) غالب على أمره . ( حكيم ) في خلقه .