من النكاح بينة . أو على أنها استكرهت . أو جاءت تدمى ، إن كانت بكرا . أو استغاثت
حتى أتيت وهي على ذلك الحال . أو ما أشبه هذا . من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها .
قال : فإن لم تأت بشئ من هذا ، أقيم عليها الحد . ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك .
قال مالك : والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض .
قال : فإن ارتابت من حيضتها ، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة .
( 5 ) باب الحد في القذف والنفي والتعريض
17 - حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، أنه قال : جلد عمر بن عبد العزيز عبدا ، في فرية ،
ثمانين . قال
أبو الزناد : فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك ؟ فقال : أدركت عمر بن الخطاب ،
وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جرا . فما رأيت أحد جلد عبدا ، في فرية ، أكثر من أربعين .
18 - حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي : أن رجلا ، يقال له مصباح ، استعان ابنا له .
فكأنه استبطأه . فلما جاءه قال له : يا زان . قال ، زريق : فاستعداني عليه . فلما أردت أن
هامش
( تدمى ) يخرج منها الدم . ( حتى أثبت ) أي أتاها من يغيثها . ( بثلاث حيض ) إن كانت حرة .
لأن استبراءها كعدتها .
17 - ( فرية ) أي قذف .
18 - ( زريق ) ويقال فيه أيضا رزيق . ( فاستعداني ) طلب تقويتي ونصره .