تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 828

مساهمون:

ص٨٢٨
من النكاح بينة . أو على أنها استكرهت . أو جاءت تدمى ، إن كانت بكرا . أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال . أو ما أشبه هذا . من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها . قال : فإن لم تأت بشئ من هذا ، أقيم عليها الحد . ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك . قال مالك : والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض . قال : فإن ارتابت من حيضتها ، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة . ( 5 ) باب الحد في القذف والنفي والتعريض 17 - حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، أنه قال : جلد عمر بن عبد العزيز عبدا ، في فرية ، ثمانين . قال أبو الزناد : فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك ؟ فقال : أدركت عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، والخلفاء هلم جرا . فما رأيت أحد جلد عبدا ، في فرية ، أكثر من أربعين . 18 - حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي : أن رجلا ، يقال له مصباح ، استعان ابنا له . فكأنه استبطأه . فلما جاءه قال له : يا زان . قال ، زريق : فاستعداني عليه . فلما أردت أن
هامش
( تدمى ) يخرج منها الدم . ( حتى أثبت ) أي أتاها من يغيثها . ( بثلاث حيض ) إن كانت حرة . لأن استبراءها كعدتها . 17 - ( فرية ) أي قذف . 18 - ( زريق ) ويقال فيه أيضا رزيق . ( فاستعداني ) طلب تقويتي ونصره .
الموطأ — صفحة 828 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك