قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا . نرى أن تجلده
الحد . فجلده عمر الحد ، ثمانين .
قال مالك : لا حد عندنا إلا في نفى . أو قذف . أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك
نفيا . أو قذفا . فعلى من قال ذلك ، الحد تاما .
قال مالك : الامر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه . فإن عليه الحد . وإن كانت أم
الذي نفى مملوكة . فإن عليه الحد .
( 6 ) باب مالا حد فيه
قال مالك : إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل . وله فيها شرك . أنه لا يقام عليه
الحد . وأنه يلحق به الولد . وتقوم عليه الجارية حين حملت . فيعطى شركاؤه حصصهم
من الثمن . وتكون الجارية له . وعلى هذا ، الامر عندنا .
قال مالك ، في الرجل يحل للرجل جاريته : إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه
يوم أصابها . حملت أو لم تحمل . ودرئ عنه الحد بذلك . فإن حملت ألحق به الولد .
قال مالك ، في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته : أنه يدرأ عنه الحد . وتقام عليه الجارية .
حملت أو لم تحمل .
هامش
( قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ) فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه قد عرض بالقذف لمخاطبه .
( نفى ) أي عن أب ، لثابت نسبه . ( قذف ) رمى بالزنا ونحوه ، صريح . ( يقع بها الرجل ) أي يطؤها .
( أصابها ) جامعها . ( وتقام الجارية ) أي تقوم عليه .