أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 66 - باب بيع العبد الزاني .
ومسلم في : 29 - كتاب الحدود ، 6 - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، حديث 33 .
قال ابن شهاب : لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة .
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : والضفير الحبل .
15 - حدثني مالك عن نافع ، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس . وأنه استكره
جارية من ذلك الرقيق . فوقع بها . فجلده عمر بن الخطاب ونفاه . ولم يجلده الوليدة . لأنه
استكرهها .
16 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، أن سليمان بن يسار أخبره ، أن عبد الله بن عياش
ابن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب ، في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من
ولائد الامارة . خمسين خمسين . في الزنا .
( 4 ) باب ما جاء في المغتصبة
قال مالك : الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها . فتقول : قد استكرهت .
أو تقول : تزوجت . إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد . إلا أن يكون لها على ما ادعت
هامش
16 - ( ولائد ) إماء ، جمع وليدة .
( 4 - باب ما جاء في المغتصبة )
( قد استكرهت ) أي أكرهت على الزنا .