تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 827

مساهمون:

ص٨٢٧
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 66 - باب بيع العبد الزاني . ومسلم في : 29 - كتاب الحدود ، 6 - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، حديث 33 . قال ابن شهاب : لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة . قال يحيى : سمعت مالكا يقول : والضفير الحبل . 15 - حدثني مالك عن نافع ، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس . وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق . فوقع بها . فجلده عمر بن الخطاب ونفاه . ولم يجلده الوليدة . لأنه استكرهها . 16 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، أن سليمان بن يسار أخبره ، أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب ، في فتية من قريش ، فجلدنا ولائد من ولائد الامارة . خمسين خمسين . في الزنا . ( 4 ) باب ما جاء في المغتصبة قال مالك : الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها . فتقول : قد استكرهت . أو تقول : تزوجت . إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد . إلا أن يكون لها على ما ادعت
هامش
16 - ( ولائد ) إماء ، جمع وليدة . ( 4 - باب ما جاء في المغتصبة ) ( قد استكرهت ) أي أكرهت على الزنا .