20 - حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج
بجارية لامرأته معه في سفر . فأصابها . فغارت امرأته . فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب .
فسأله عن ذلك ؟ فقال : وهبتها لي . فقال عمر : لتأتيني بالبينة . أو لأرمينك بالحجارة .
قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له .
( 7 ) باب ما يجب فيه القطع
21 - حدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه
ثلاثة دراهم .
أخرجه البخاري في : 86 - كتاب الحدود ، 13 - باب قول الله تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - .
ومسلم في : 29 - كتاب الحدود ، 1 - باب حد السرقة ونصابها ، حديث 6 .
22 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا قطع في ثمر مطلق . ولا في حريسة جبل ) فإذا آواه المراح أو الجرين
فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن .
هامش
21 - ( مجن ) مفعل ، من الاجتنان . وهو الاستتار ، والاختفاء مما يحاذره المستتر . وكسرت ميمه لأنه آلة .
22 - ( ثمر معلق ) بالنخل والشجر . قبل أن يجذ ويحرز . ( حريسة جبل ) قال ابن الأثير : أي
ليس فيما يحرس بالجبل ، إذا سرق ، قطع . لأنه ليس بحرز . وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة . أي أن لها من يحرسها
يحفظها . ومنهم من يجعل الحريسة ، السرقة نفسها . أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل ، قطع . ( المراح )
موضع مبيت الغنم . ( الجرين ) موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن . كبريد وبرد .