تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 813

مساهمون:

ص٨١٣
قال مالك ، في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته . وليس له مال غيرهم : إن كان دبر بعضهم قبل بعض ، بدى بالأول فالأول . حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعا في مرضه . فقال : فلان حر . وفلان حر . وفلان حر . في كلام واحد . إن حدث بي في مرضى هذا حدث موت . أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة . تحاصوا في الثلث . ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه . وإنما هي وصية . وإنما لهم الثلث . يقسم بينهم بالحصص . ثم يعتق منهم الثلث . بالغا ما بلغ . قال : ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه . قال مالك ، في رجل دبر غلاما له . فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر . وللعبد مال . قال : يعتق ثلث المدبر . ويوقف ماله بيديه . قال مالك ، في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره . قال مالك : يعتق منه ثلثه . ويوضع عنه ثلث كتابته . ويكون عليه ثلثاها . قال مالك ، في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض . فبت عتق نصفه . أو بت عتقه كله . وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك . قال : يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض . وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر . ولا أن يتعقبه بأمر يرده به . فإذا عتق المدبر . فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره . حتى يستتم عتقه كله . في ثلث مال الميت . فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث . عتق منه ما بلغ فضل الثلث . بعد عتق المدبر الأول .
الموطأ — صفحة 813 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك