قال مالك ، في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته . وليس له مال غيرهم : إن كان دبر
بعضهم قبل بعض ، بدى بالأول فالأول . حتى يبلغ الثلث وإن كان دبرهم جميعا في مرضه .
فقال : فلان حر . وفلان حر . وفلان حر . في كلام واحد . إن حدث بي في مرضى هذا حدث
موت . أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة . تحاصوا في الثلث . ولم يبدأ أحد منهم قبل
صاحبه . وإنما هي وصية . وإنما لهم الثلث . يقسم بينهم بالحصص . ثم يعتق منهم الثلث .
بالغا ما بلغ .
قال : ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه .
قال مالك ، في رجل دبر غلاما له . فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر . وللعبد مال .
قال : يعتق ثلث المدبر . ويوقف ماله بيديه .
قال مالك ، في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره .
قال مالك : يعتق منه ثلثه . ويوضع عنه ثلث كتابته . ويكون عليه ثلثاها .
قال مالك ، في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض . فبت عتق نصفه . أو بت عتقه كله .
وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك .
قال : يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض . وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر .
ولا أن يتعقبه بأمر يرده به . فإذا عتق المدبر . فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق
شطره . حتى يستتم عتقه كله . في ثلث مال الميت . فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث . عتق
منه ما بلغ فضل الثلث . بعد عتق المدبر الأول .
الموطأ — صفحة 813
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٨١٣