تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 811

مساهمون:

ص٨١١
قال مالك : وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل ، فوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها . اشترط ذلك المبتاع ، أو لم يشترطه . قال مالك : ولا يحل للبائع أن يستثنى ما في بطنها . لان ذلك غرر . يضع من ثمنها . ولا يدرى أيصل ذلك إليه أم لا . وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه . وذلك لا يحل له . لأنه غرر . قال مالك ، في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية . فوطئها . فحملت منه وولدت . قال : ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلة . يعتقون بعتقه . ويرقون برقه . قال مال : فإذا أعتق هو . فإنما أم ولده ماه من ماله . يسلم إليه إذا أعتق . ( 2 ) باب جامع ما في التدبير 2 - قال مالك ، في مدبر قال لسيده : عجل لي العتق . وأعطيك خمسين منهما منجمة على . فقال سيده : نعم . أنت حر . وعليك خمسون دينارا . تؤدى إلى كل عام عشرة دنانير . فرضى بذلك ، العبد . ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة . قال مالك : يثبت له العتق . وصارت الخمسون دينارا دينا عليه . وجازت شهادته . وثبتت حرمته . وميراثه وحدوده . ولا يضع عنه ، موت سيده ، شيئا من ذلك الدين . قال مالك ، في رجل دبر عبدا له . فمات السيد . وله مال حاضر ومال غائب . فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر .
هامش
2 - ( ولا يضع عنه ) لا يسقط .