قال مالك : وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل ، فوليدة وما في بطنها لمن
ابتاعها . اشترط ذلك المبتاع ، أو لم يشترطه .
قال مالك : ولا يحل للبائع أن يستثنى ما في بطنها . لان ذلك غرر . يضع من ثمنها .
ولا يدرى أيصل ذلك إليه أم لا .
وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه . وذلك
لا يحل له . لأنه غرر .
قال مالك ، في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية . فوطئها . فحملت منه وولدت .
قال : ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلة . يعتقون بعتقه . ويرقون برقه .
قال مال : فإذا أعتق هو . فإنما أم ولده ماه من ماله . يسلم إليه إذا أعتق .
( 2 ) باب جامع ما في التدبير
2 - قال مالك ، في مدبر قال لسيده : عجل لي العتق . وأعطيك خمسين منهما منجمة على .
فقال سيده : نعم . أنت حر . وعليك خمسون دينارا . تؤدى إلى كل عام عشرة دنانير . فرضى
بذلك ، العبد . ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة .
قال مالك : يثبت له العتق . وصارت الخمسون دينارا دينا عليه . وجازت شهادته . وثبتت
حرمته . وميراثه وحدوده . ولا يضع عنه ، موت سيده ، شيئا من ذلك الدين .
قال مالك ، في رجل دبر عبدا له . فمات السيد . وله مال حاضر ومال غائب . فلم يكن
في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر .
هامش
2 - ( ولا يضع عنه ) لا يسقط .