تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 812

مساهمون:

ص٨١٢
قال : يوقف المدبر بماله . ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب . فإن كان فيما ترك سيده ، مما يحمله الثلث عتق بماله . وبما جمع من خراجه . فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله ، عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه . ( 3 ) باب الوصية في التدبير 3 - قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا . أن كل عتاقة أعتقها رجل . في وصية أوصى بها ، في صحة أو مرض : أنه يردها متى شاء . ويغيرها متى شاء . ما لم يكن تدبيرا . فإذا دبر ، فلا سبيل له إلى رد ما دبر . قال مالك : وكل ولد ولدته أمة ، أوصى بعتقها ولم تدبر . فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت . وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء . ويردها متى شاء . ولم يثبت لها عتاقة . وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته : إن بقيت عندي فلانة حتى أموت ، فهي حرة . قال مالك : فإن أدركت ذلك ، كان لها ذلك . وإن شاء ، قبل ذلك ، باعها وولدها . لأنه لم يدخل ولدها في شئ مما جعل لها . قال : والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير . فرق بين ذلك ، ما مضى من السنة . قال : ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير . كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته . وما ذكر فيها من العتاقة . وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به .
هامش
3 - ( فإن أدركت ذلك ) أي بقيت عنده حتى مات . ( في كلام واحد ) أي منسوق بلا فاصل .
الموطأ — صفحة 812 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك