تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 810

مساهمون:

ص٨١٠
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المدبر ( 1 ) باب القضاء في المدبر 1 - حدثني مالك ، أنه قال : الامر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها . ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها : إن ولدها بمنزلتها . قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها . ولا يضرهم هلاك أمهم . فإذا مات الذي كان دبرها ، فقد عتقوا . إن وسعهم الثلث . وقال مالك : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها . إن كان حرة ، فولدت بعد عتقها ، فولدها أحرار . وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة ، أو معتقة إلى سنين ، أو مخدمة ، أو بعضها حرا ، أو مرهونة ، أو أم ولد ، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه . يعتقون بعتقها . ويرتقون برقها . قال مالك ، في مدبرة دبرت وهي حامل : إن ولدها بمنزلتها . وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل . ولم يعلم بحملها . قال مالك : فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها .
هامش
( 40 - كتاب المدبر ) ( المدبر ) هو الذي علق سيده عتقه على موته . سمي به لأن الموت دبر الحياة . ودبر كل شئ : ما وراءه .
الموطأ — صفحة 810 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك