بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المدبر
( 1 ) باب القضاء في المدبر
1 - حدثني مالك ، أنه قال : الامر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره
إياها . ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها : إن ولدها بمنزلتها . قد ثبت لهم من الشرط مثل
الذي ثبت لها . ولا يضرهم هلاك أمهم . فإذا مات الذي كان دبرها ، فقد عتقوا . إن وسعهم
الثلث .
وقال مالك : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها . إن كان حرة ، فولدت بعد عتقها ،
فولدها أحرار . وإن كانت مدبرة ، أو مكاتبة ، أو معتقة إلى سنين ، أو مخدمة ، أو بعضها
حرا ، أو مرهونة ، أو أم ولد ، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه . يعتقون بعتقها .
ويرتقون برقها .
قال مالك ، في مدبرة دبرت وهي حامل : إن ولدها بمنزلتها . وإنما ذلك بمنزلة رجل
أعتق جارية له وهي حامل . ولم يعلم بحملها .
قال مالك : فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها .
هامش
( 40 - كتاب المدبر )
( المدبر ) هو الذي علق سيده عتقه على موته . سمي به لأن الموت دبر الحياة . ودبر كل شئ : ما وراءه .