تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
( 4 ) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 4 - حدثني مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له . فكان يطؤهما وهما مدبرتان . 5 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دبر الرجل جاريته . فإن له أن يطأها . وليس له أن يبيعها ولا يهبها . وولدها بمنزلتها . ( 5 ) باب بيع المدبر 6 - قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر . أن صاحبه لا يبيعه . ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه . وأنه إن رهق سيده دين . فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه . ما عاش سيده . فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه . لأنه استثنى عليه عمله ما عاش . فليس له أن يخدمه حياته . ثم يعتقه على ورثته . إذا مات من رأس ماله وإن مات سيد المدبر ، ولا مال له غيره . عتق ثلثه . وكان ثلثاه لورثته . فإن مات سيد المدبر . وعليه دين محيط بالمدبر . بيع في دينه . لأنه إنما يعتق في الثلث . قال : فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد . بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين .
هامش
6 - ( رهق ) أي غشي .