( 4 ) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها
4 - حدثني مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له . فكان يطؤهما وهما
مدبرتان .
5 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دبر الرجل
جاريته . فإن له أن يطأها . وليس له أن يبيعها ولا يهبها . وولدها بمنزلتها .
( 5 ) باب بيع المدبر
6 - قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر . أن صاحبه لا يبيعه . ولا يحوله
عن موضعه الذي وضعه فيه . وأنه إن رهق سيده دين . فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه .
ما عاش سيده . فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه . لأنه استثنى عليه عمله ما عاش .
فليس له أن يخدمه حياته . ثم يعتقه على ورثته . إذا مات من رأس ماله وإن مات سيد
المدبر ، ولا مال له غيره . عتق ثلثه . وكان ثلثاه لورثته . فإن مات سيد المدبر . وعليه
دين محيط بالمدبر . بيع في دينه . لأنه إنما يعتق في الثلث .
قال : فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد . بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي
بعد الدين .
هامش
6 - ( رهق ) أي غشي .