تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
قال مالك ، في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب . أو أعتق ربعه . فهلك الرجل . ثم هلك المكاتب . وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه . قال مالك : يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ، ما بقي لهم على المكاتب . ثم يقتسمون ما فضل . فيكون ، للموصى بربع المكاتب ، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة . ولورثة سيده ، الثلثان . وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ . فإنما يورث بالرق . قال مالك ، في مكاتب أعتقه سيده عند الموت . قال : إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث . ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك . إن كان على المكاتب خمسة إلاف درهم . وكانت قيمته ألفي درهم نقدا . ويكون ثلث الميت ألف درهم . عتق نصفه . ويوضع عنه شطر الكتابة . قال مالك ، في رجل قال في وصيته : غلامي فلان حر . وكاتبوا فلانا : تبدأ العتاقة على الكتابة