قال مالك ، في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب . أو أعتق ربعه . فهلك الرجل . ثم هلك
المكاتب . وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه .
قال مالك : يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ، ما بقي لهم على المكاتب .
ثم يقتسمون ما فضل . فيكون ، للموصى بربع المكاتب ، ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة .
ولورثة سيده ، الثلثان . وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ . فإنما يورث بالرق .
قال مالك ، في مكاتب أعتقه سيده عند الموت . قال : إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه
قدر ما حمل الثلث . ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك . إن كان على المكاتب خمسة إلاف
درهم . وكانت قيمته ألفي درهم نقدا . ويكون ثلث الميت ألف درهم . عتق نصفه . ويوضع
عنه شطر الكتابة .
قال مالك ، في رجل قال في وصيته : غلامي فلان حر . وكاتبوا فلانا : تبدأ العتاقة
على الكتابة
الموطأ — صفحة 809
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٨٠٩