تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨
قال مالك ، في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم . فيضع عنه عند موته ألف درهم . قال مالك : يقوم المكاتب . فينظركم قيمته ؟ فإن كانت قيمته ألف درهم . فالذي وضع عنه عشر الكتابة . وذلك في القيمة مائة درهم . وهو عشر القيمة . فيوضع عنه عشر الكتابة . فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا . وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه . ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت . إلا قيمة المكاتب ألف درهم . وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة . حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة . وإن كان أقل من ذلك أو أكثر ، فهو على هذا الحساب . قال مالك : إذا وضع الرجل عن مكاتبة عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم . ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخر . وضع عنه من كل نجم عشره . قال مال : وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم . من أول كتابته أو من آخر . وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم . قوم المكاتب قيمة النقد . ثم قسمتا تلك القيمة . فجعل لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة . بقدر قربها من الاجل . وفضلها . ثم الألف التي تلى الألف الأولى . بقدر فضلها أيضا . ثم الألف التي تليها . بقدر فضلها أيضا . حتى يؤتى على آخر . تفضل كل ألف بقدر موضعها . في تعجيل الاجل وتأخيره . لان ما استأخر من ذلك كل أقل في القيمة . ثم يوضع في ثلث الميت ، قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة . على تفاضل ذلك . إن قل أو كثر . فهو على هذا الحساب .