تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 806

مساهمون:

ص٨٠٦
لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد . ولا أن يخرج تلك الصدقة . إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه . ( 13 ) باب الوصية في المكاتب 15 - قال مالك : إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت : أن المكاتب يقام عليه هيئته تلك . التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ . فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة . وضع ذلك في ثلث الميت . ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه . وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله . إلا قيمته يوم قتله . ولو جرح لم يغرم جارحه . إلا دية جرحه يوم جرحه . ولا ينظر في شئ من ذلك إلى ما كوتب عليه . من الدنانير والدراهم . لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شئ . وإن كان الذي بقي عليه من كتابته ، أقل من قيمته ، لم يحسب في ثلث الميت . إلا ما بقي عليه من كتابته . وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته . فصارت وصية أوصى بها . قال مالك : وتفسير ذلك ، أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم . ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم . فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه . حسبت له في ثلث سيده . فصار حرابها . قال مالك ، في رجل كاتب عبده عند موته ، إنه يقوم عبدا . فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد ، جاز له ذلك .