تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 804

مساهمون:

ص٨٠٤
قال مالك : ومما يبين ذلك ، أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا . وترك بنين رجالا ونساء . ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب : إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا . ولو كانت عتاقة ، لثبت الولاء لمن أعتق منهم ، من رجالهم ونسائهم . قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه . ثم عجز المكاتب . لم يقوم ، على الذي أعتق نصيبه ، ما بقي من المكاتب . ولو كانت عتاقة ، قوم عليه حتى يعتق في ماله . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ) . قال : ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها ، أن من أعتق شركا له في مكاتب . لم يعتق عليه في ماله . ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه . ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين ، أن الولاء لمن عقد الكتابة . وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب ، من النساء ، من ولاء المكاتب ، وإن أعتق نصيبهن ، شئ . إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور . أو صبته من الرجال . ( 11 ) باب مالا يجوز من عتق المكاتب 13 - قال مالك : إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة . لم يعتق سيدهم أحد منهم ، دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ، ورضا منهم وإن كانوا صغارا ، فليس مؤامرتهم بشئ . ولا يجوز ذلك عليهم .
الموطأ — صفحة 804 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك