فيه عجزه . فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له . أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب . فليس
ذلك له . ولا على ذلك كاتبه . وذلك بيد سيده . إن شاء أذن له في ذلك ، وإن شاء منعه .
( 10 ) باب ولاء المكاتب إذا أعتق
12 - قال مالك : إن المكاتب إذا أعتق عبده ، إن ذلك غير جائز له . إلا بإذن سيده ،
فإن أجاز ذلك سيده له . ثم عتق المكاتب . كان ولاؤه للمكاتب . وإن مات المكاتب
قبل أن يعتق . كان ولاء المعتق لسيد المكاتب . وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب
ورثه سيد المكاتب .
قال مالك : وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا . فعتق المكاتب الاخر قبل سيده
الذي كاتبه . فإن ولاءه لسيد المكاتب . ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه . فإن
عتق الذي كاتبه ، رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله . وإن مات المكاتب
الأول قبل أن يؤدى . أو عجز عن كتابته ، وله ولد أحرار ، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم .
لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء . ولا يكون له الولاء حتى يعتق .
قال مالك ، في المكاتب يكون بين الرجلين . فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه .
ويشح الاخر . ثم يموت المكاتب . ويترك مالا .
قال مالك : يقضى الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه . ثم يقتسمان المال . كهيئته
لو مات عبدا . لان الذي صنع ليس بعتاقة . وإنما ترك ما كان له عليه .
الموطأ — صفحة 803
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٨٠٣