تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
فيه عجزه . فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له . أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب . فليس ذلك له . ولا على ذلك كاتبه . وذلك بيد سيده . إن شاء أذن له في ذلك ، وإن شاء منعه . ( 10 ) باب ولاء المكاتب إذا أعتق 12 - قال مالك : إن المكاتب إذا أعتق عبده ، إن ذلك غير جائز له . إلا بإذن سيده ، فإن أجاز ذلك سيده له . ثم عتق المكاتب . كان ولاؤه للمكاتب . وإن مات المكاتب قبل أن يعتق . كان ولاء المعتق لسيد المكاتب . وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب . قال مالك : وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا . فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه . فإن ولاءه لسيد المكاتب . ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه . فإن عتق الذي كاتبه ، رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله . وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدى . أو عجز عن كتابته ، وله ولد أحرار ، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم . لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء . ولا يكون له الولاء حتى يعتق . قال مالك ، في المكاتب يكون بين الرجلين . فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه . ويشح الاخر . ثم يموت المكاتب . ويترك مالا . قال مالك : يقضى الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه . ثم يقتسمان المال . كهيئته لو مات عبدا . لان الذي صنع ليس بعتاقة . وإنما ترك ما كان له عليه .