تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
( 8 ) باب ميراث المكاتب إذا عتق 10 - حدثني مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين . فأعتق أحدهما نصيبه . فمات المكاتب . وترك مالا كثيرا . فقال : يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته ، الذي بقي له . ثم يقتسمان ما بقي بالسوية . قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق . فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال ، يوم توفى المكاتب ، من ولد أو عصبة . قال : وهذا أيضا في كل من أعتق . فإنما ميراثه لا قرب الناس ممن أعتقه . من ولد أو عصبة من الرجال . يوم يموت المعتق . بعد أن يعتق . ويصير موروثا بالولاء . قال مالك : الاخوة في الكتابة بمنزلة الولد . إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة . إذا لم يكن لاحد منهم ولد . كاتب عليهم . أو ولدوا في كتابته . أو كاتب عليهم . ثم هلك أحدهم وترك مالا . أدى عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم . وعتقوا . وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته .