( 8 ) باب ميراث المكاتب إذا عتق
10 - حدثني مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين .
فأعتق أحدهما نصيبه . فمات المكاتب . وترك مالا كثيرا . فقال : يؤدى إلى الذي تماسك
بكتابته ، الذي بقي له . ثم يقتسمان ما بقي بالسوية .
قال مالك : إذا كاتب المكاتب فعتق . فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال ،
يوم توفى المكاتب ، من ولد أو عصبة .
قال : وهذا أيضا في كل من أعتق . فإنما ميراثه لا قرب الناس ممن أعتقه . من ولد أو عصبة
من الرجال . يوم يموت المعتق . بعد أن يعتق . ويصير موروثا بالولاء .
قال مالك : الاخوة في الكتابة بمنزلة الولد . إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة . إذا
لم يكن لاحد منهم ولد . كاتب عليهم . أو ولدوا في كتابته . أو كاتب عليهم . ثم هلك
أحدهم وترك مالا . أدى عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم . وعتقوا . وكان فضل المال
بعد ذلك لولده دون إخوته .
الموطأ — صفحة 801
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٨٠١