تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
ذلك . ثم مات المكاتب وله مال . أو عجز . لم يكن لمن قاطعه شئ من ماله . ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه . ويرجع حقه في رقبته . ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه . ثم عجز المكاتب . فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة . ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له . وإن مات المكاتب . وترك مالا . استوفى الذي بقيت له الكاتبة . حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله . ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذين قاطعه وبين شريكه . على قدر حصصهما في المكتب . وإن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ، ويكون العبد بينكما شطرين . وإن أبيت ، فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا . قال مالك ، في المكاتب يكون بين الرجلين ، فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه . ثم يقتضى الذي تمسك بالرق منثل ما قاطع عليه صابح هو أو أكثر من ذلك . ثم يعجز المكاتب . قال مالك : فهو بينهما ، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه . وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ، ثم عجز المكاتب ، فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ، ويكون العبد بينهما نصفين ، فذلك له . وإن أبى ، فجميع العبد للذي لم يقاطعه . وإن مات المكاتب وترك مالا . فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به . ويكون الميراث بينهما . فذلك له . وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه . أو أفضل . فالميراث بينهما بقدر ملكهما . لأنه إما أخذ حقه . وقال مالك ، في المكاتب يكون بين الرجلين . فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن
الموطأ — صفحة 793 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك