تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
قال مالك : إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة . ولا رحم بينهم يتوارثون بها ، فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها . فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم . أدى عنهم جميع ما عليهم . وكان فضل المال لسيده . ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شئ . ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم . من الكتابة التي قضيت من مال الهالك . لان الهالك إنما كان تحمل عنهم . فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله . وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة . ولم يكاتب عليه . لم يرثه . لان المكاتب لم يعتق حتى مات . ( 3 ) باب القطاعة في الكتابة 5 - حدثني مالك ، أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي ( ص 9 كانت تقاطع مكاتبيها بلا ذهب والورث . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين . فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته . إلا بإذن شريكه . وذلك أن العبد وماله بينهما . فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه . ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز
هامش
( وكان فضل المال ) أي ما بقي منه . ( 3 - باب القطاعة في الكتابة ) ( القطاعة ) بفتح القاف وكسرها اسم مصدر قاطع . والمصدر المقاطعة . سميت بذلك لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه . أو قطع له بتمام حريته بذلك . أو قطع بعض ما كان لي عنده . قاله عياض . 5 - ( تقاطع مكاتبيها ) كاتبت عدة . منهم سليمان وعطاء وعبد الله وعبد الملك . الأربعة أولاد يسار . ( بالذهب والفضة ) أي تأخذه منهم عاجلا في نظير ما كاتبتهم عليه .