تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 790

مساهمون:

ص٧٩٠
قال مالك : فإن جهل ذلك حتى يودي المكاتب . أو قبل أن يودي . رد إليه الذي كاتبه . ما قبض من المكاتب . فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما . وبطلت كتابته . وكان عبدا لهما على حاله الأولى . قال مالك ، في مكاتب بين رجلين . فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه . وأبى الاخر أن ينظره . فاقتضى الذي أبى أن ينظره ، بعض حقه . ثم مات المكاتب . وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته . قال مالك : يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه . يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته . فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته ، أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة . وكان ما بقي بينهما بالسواء . فإن عجز المكاتب ، وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه ، كان العبد بينهما نصفين . ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى . لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه . وإن وضع عنه أحدهما الذي له . ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه . ثم عجز . فهو بينهما . ولا يرد الذي اقتضى عليه صاحبه شيئا . لأنه إنما اقتضى الذي له عليه . وذلك بمنزلة الدين للرجلين . بكتاب واحد على رجل واحد . فينظره أحدهما . ويشح الاخر فيقتضى بعض حقه . ثم يفلس الغريم . فليس على الذي اقتضى ، أن يرد شيئا مما أخذ .
هامش
( يتحاصان ) أي يقتسمان . ( فضلا ) أي زيادة . ( ويشح ) أي يأبى .
الموطأ — صفحة 790 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك