بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العتق والولاء
( 1 ) باب من أعتق شركا له في مملوك
1 - حدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق
شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل . فأعطى شركاءه
حصصهم . وعتق عليه العبد . وإلا فقد عتق منه ما عتق ) .
قال مالك : والامر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا . ثلثه أو ربعه
أو نصفه . أو سهما من الاسم بعد موته . أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك
هامش
( كتاب العتق والولاء )
( العتق ) إزالة الملك . يقال : عتق يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة . قال الأزهري : مشتق من قولهم عتق
الفرس إذا سبق . عتق الفرخ إذا طار . لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء .
1 - ( شركا ) أي نصيبا . ( عبد ) قال القرطبي : العبد ، لغة ، المملوك الذكر . ومؤنثه أمة ، من
غير لفظه . ( يبلغ ثمن العبد ) أي ثمن بقيته . ( حصصهم ) أي قيمة حصصهم . ( شقصا ) قال
ابن الأثير : الشقص والشقيص ، النصيب في العين المشتركة ، من كل شئ .