تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها . إن ذلك في رقبة العبد . لا يعدوا ذلك ، الرقبة . قل ذلك أو كثر . فإن شاء سيده أن يعطى قيمة ما أخذ غلامه ، أو أفسد . أو عقل ما جرح ، أعطاه . وامسك غلامه . وإن شاء أن يسلمه ، أسلمه . وليس عليه شئ غير ذلك . فسيده في ذلك بالخيار . ( 10 ) باب ما يجوز من النحل 9 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن عثمان بن عفان قال : من نحل ولدا له صغيرا . لم يبلغ أن يحوز نحله . فأعلن ذلك له . وأشهد عليها . فهي جائزة . وإن وليها أبوه . قال مالك : الامر عندنا . أن من نحل ابنا له صغيرا ، ذهبا أو ورقا ، ثم هلك . وهو يليه . إنه لا شئ للابن من ذلك . إلا أن يكون الأب عزلها بعينها . أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل . فإن فعل ذلك فهو جائز للابن .
هامش
( عقل ) دية . ( بالخيار ) بين فدائه وإسلامه . 9 - ( نحل ) قال في المصباح : ونحلته أنحله نحلا : أعطيته شيئا من غير عوض ، بطيب نفس .