( 4 ) باب القضاء في مال العبد إذا عتق
5 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا عتق
تبعه ماله .
قال مالك : ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، ان المكاتب إذا كوتب تبعه
ماله . وإن لم يشترطه . وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء . إذا تم ذلك . وليس مال العبد
والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد . إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما .
لان السنة التي لا اختلاف فيها ، أن العبد إذا عتق تبعه ماله . ولم يتبعه ولده . وأن المكاتب
إذا كوتب ، تبعه ماله ولم يتبعه ولده .
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، ان العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما .
وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما . لأنهم ليسوا بأموال لهما .
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ، ماله . لم يدخل
ولده في ماله .
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا جرح . أخذ هو وماله . ولم يؤخذه ولده .
هامش
5 - ( رقابهما ) أي ذواتهما .