تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 775

مساهمون:

ص٧٧٥
( 4 ) باب القضاء في مال العبد إذا عتق 5 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله . قال مالك : ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله ، ان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله . وإن لم يشترطه . وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء . إذا تم ذلك . وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد . إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما . لان السنة التي لا اختلاف فيها ، أن العبد إذا عتق تبعه ماله . ولم يتبعه ولده . وأن المكاتب إذا كوتب ، تبعه ماله ولم يتبعه ولده . قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، ان العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما . وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما . لأنهم ليسوا بأموال لهما . قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ، ماله . لم يدخل ولده في ماله . قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن العبد إذا جرح . أخذ هو وماله . ولم يؤخذه ولده .
هامش
5 - ( رقابهما ) أي ذواتهما .