قال مالك : فهو ، إذا كان له العبد خالصا ، أحق باستكمال عتاقته . ولا يخلطها بشئ
من الرق .
( 3 ) باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم
3 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ، وعن غير واحد ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري ،
وعن محمد بن سيرين ، أن رجلا في زمان رسول الله ( ض ) أعتق عبيدا له ، ستة عند موته .
فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم . فأعتق ثلث تلك العبيد .
قال مالك : وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم .
مرسل . وقد وصله مسلم عن عمران بن حصين في : 27 - كتاب الأيمان ، 12 - باب من أعتق شركا له في
عبد ، حديث 56 .
قال الزرقاني : ومعلوم أن بلاغة صحيح . وقد رواه مسلم وأبو داود في حديث عمران .
4 - وحدثني مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق
رقيقا له ، كلهم جميعا . ولم يكن له مال غيرهم . فأمر بان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت
أثلاثا . ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون . فوقع السهم على أحد الا ثلاث . فعتق
الثلث الذي وقع عليه السهم .
هامش
3 - ( فأسهم ) أي أقرع .